أحمد بن عبد الرزاق الدويش
36
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال ، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط ، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ، وتعليقها ونصبها محرم ، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه ، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة ، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع الكلاب السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 ) س : حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة ؟ ج 1 : لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن » ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه مالك في ( الموطأ ) 2 / 656 ، والإمام أحمد 4 / 118 - 119 ، 119 ، 120 ، والبخاري 3 / 433 ، 54 ، 6 / 188 ، 7 / 28 ، ومسلم 3 / 1198 برقم ( 1567 ) ، وأبو داود 3 / 753 برقم ( 3481 ) ، والترمذي 3 / 439 ، 575 ، 4 / 402 ، برقم ( 1133 ، 1276 ، 2071 ) ، والنسائي 7 / 309 برقم ( 4666 ) ، وابن ماجة 2 / 730 برقم ( 2159 ) ، والدارمي 2 / 255 ، وابن أبي شيبة 6 / 243 ، والطبراني 17 / 265 - 267 برقم ( 726 - 732 ) ، وابن حبان 11 / 562 برقم ( 5157 ) ، والبيهقي 6 / 6 .